تنفذ المحاكم الأردنية أحكام التحكيم الدولية بسلاسة بموجب اتفاقية نيويورك بعد التحقق من الإجراءات وعدم مخالفة النظام العام، بينما يتطلب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية شرط المعاملة بالمثل واختصاص المحكمة المصدرة بموجب قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952.
1. الاعتراف بأحكام التحكيم وإنفاذها (اتفاقية نيويورك)
صادق الأردن على اتفاقية نيويورك لعام 1958 في عام 1979. ولتنفيذ حكم تحكيم أجنبي، يقدم طالب التنفيذ طلباً لإكساء الحكم الصيغة التنفيذية أمام محكمة الاستئناف، ولا تنظر المحكمة في موضوع النزاع بل تقتصر على التحقق من صحة اتفاق التحكيم وعدم مخالفة النظام العام.
2. تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية
بموجب قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952، يتم إكساء الحكم القضائي الأجنبي الصيغة التنفيذية متى كان صادراً عن محكمة مختصة، وتم تبليغ المدعى عليه أصولاً، وكان الحكم قطعياً، مع توفر شرط المعاملة بالمثل بين الأردن والدولة المصدرة.
يتم تقديم هذا المحتوى للأغراض الإعلامية العامة فقط ولا يعتبر استشارة قانونية رسمية. لأية استفسارات محددة يرجى التواصل مع فريقنا مباشرة.
طارق القضاة
شريك | رئيس قسم التقاضي والتحكيم
طارق هو محامٍ ومحكم بارز متخصص في تسوية النزاعات بخبرة 18 عاماً في الترافع أمام محكمة التمييز الأردنية وهيئات التحكيم الدولية (ICC, LCIA, ICSID)، في القضايا التجارية والمصرفية ونزاعات الإنشاءات الكبرى.
عرض الملف الكامل